مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٧٩ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
يشترط في البيع، ما مقصود المصنف هنا؟ و قوله: و للبائع حبس السلعة حتى يقبض الثمن أجمع من غير عصيان؟ قال: هذا سؤال حسن، و لعله أراد أن المشتري يقول نتقابض معا و البائع يطلب تقديم قبض الثمن، فيصير بهذا الحبس على هذا الوجه عاصيا.
مسألة (٦٢):
إذا ادعى المشتري تقديم العيب فأنكر البائع، هل يحلف البائع على عدم العلم أم على البت؟ نعم إلا أن يدعي عليه العلم فيحلف على نفي العلم.
مسألة (٦٣):
لو باع إنسان عقارا و لم يقبض الثمن و لا قبض المبيع، و قلتم أن التخلية في العقار كافية، فهل يلزم من طرف بائعه؟
الجواب: إذا خلي بينه و بينه فقد قبضه مع إمكان الوصول إليه، فإن لم يأت بالثمن جاز للبائع أخذه مقاصة.
مسألة (٦٤):
لو أن بقعة تواتر أنها للغائب(ع)و ما يدري بأي وجه له و يحبسها الناس و استأجمت و فيها أصول ثمر، فهل يجوز لأحد من المسلمين التسلط عليها و الانتفاع بها أم لا؟ قال: يولي بيعه لرجل علوي الحاكم أو من يأذن له الحاكم.
مسألة (٦٥):
قوله في الربا: و تحرم الزيادة في العين و الحكم، فالحكم كبيعه نسيئة.
مسألة (٦٦):
لو قال: خذ هذه العشرة دراهم في أربعة أكيال قمح صفتها كذا إلى كذا، و دفعها بغير عقد صح، و كذا لو قال: خذ هذه السلعة بكذا إلى كذا، و دفعه إليه.