مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٧٨ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
للبيع.
مسألة (٥٦):
قال: لو تصارف وكيلي شخصين فالاعتبار بتفرق الوكيلين لا الموكلين، و لو قبض أو نقل ما يكال أو يوزن كان ذلك قبضا لأنه أبلغ من الوزن.
مسألة (٥٧):
لو دفعت إلى إنسان دراهم ثمن مبيع ثم جاء ببعضها نحاسا و ادعى أن الدراهم التي دفعها إليه ثمنا، هل يقبل قوله أم لا؟ قال: يحلف الدافع أنها ليست من دراهمه و إلا غرم بدلها.
مسألة (٥٨):
إذا كان للبائع الخيار و شرط التراد، فإذا تصرف البائع في هذا الثمن هل يسقط خياره أم لا؟ قال: لا إلا أن يشترط عليه المشتري إحضار عين الثمن.
مسألة (٥٩):
إذا زاد مختلف الأجزاء أو نقص و كذا متساوي الأجزاء، بين لنا ما الحكم في فروع المسألتين مطلقا و ما حكم المشتري فيهما؟ قال يتخير كل من البائع و المشتري في الزيادة و النقصان في مختلف الأجزاء مع جهالتهما، و أما متساوي الأجزاء فالظاهر أنه لا خيار للبائع مع احتماله، نعم يتخير و في المشتري يتخير.
مسألة (٦٠):
هل يقوم التمكين من القبض مقام القبض و يكون تلفه بعده من مال المشتري أم لا؟ نعم.
مسألة (٦١):
قوله: و لو حبسه ببقية الثمن فهو غاصب و لا يكون رهنا إلا أن