مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٥٥ - المقصد الثالث الوصية
قال: لا تستصحب الإجازة بل يفتقر إلى إجازة ثانية.
مسألة (١٨):
شخص أوصى بوصايا و نصب له وصيا و أوصى للوصي بقدر أجرته فأجاز الورثة الوصايا إلا أجرة الوصي الموصى بها؟ قال: تخرج أجرته من الأصل على عمله في الوصايا الواجبة منها و من الثلث في المندوبة.
مسألة (١٩):
شخص عند موته قالت له امرأته: ما توكل على أولادك؟ قال: أنت وكيلتهم، قال: صارت وصيتهم بذلك.
مسألة (٢٠):
إذا أوصى أن يتصدق عنه كان مصرفه مصرف الزكاة دون غيرهم.
مسألة (٢١):
لو أوصى بما لا يخرج من الثلث إلا بالإجازة و الوارث طفل يعجل ما يخرج من الثلث و الباقي موقوف إلى أن يبلغ، قال: إذا كان مال غيره يؤخر و إلا فلا.
مسألة (٢٢):
يجوز رد الوصية بالولاية و المال بعد الموت، و الأشبه المنع في الولاية إلا مع العذر.
مسألة (٢٣):
لو نصب إنسان وصيا على أطفاله و له على الإنسان مال و تعذر الاستيفاء إلا بأخذ عروض، و الوصي رأى في ذلك مصلحة فأخذ الوصي بذلك المال بستانا للأطفال، فهل يجوز للولي إذا رأى في بيعه مصلحة و ما لهم حاجة إلى بيعه غير أن البيع أعود و أصلح لهم أو لا؟ و على تقديره هل يجوز بيعه بنقيصة