مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٥٧ - المقصد الثالث الوصية
مسألة (٢٩):
قوله: لا يجوز له نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد بل الولاية للجد، في بطلانها مطلقا إشكال، قال: يبطل إذا لم يصرح أو يعلم من قصده الولاية على غير الأطفال أو في المال أي الثلث.
مسألة (٣٠):
هل يشترط العدالة في الوصي، قال: الأحوط ذلك، و قيل: لا يشترط، و في الأب الفاسق إشكال، قال: له الولاية.
مسألة (٣١):
هل يعتبر الشرط حال الوصية أو الوفاة؟ خلاف أقربه الأول، فلو أوصى إلى طفل أو مجنون أو كافر ثم مات بعد زوال المانع الأقرب البطلان.
مسألة (٣٢):
لو أوصى إنسان إلى رجل فاسق و قلتم: الوصية باطلة لأجل الفسق، فهل يبطل ما أوصى به الوصي من الواجبات أو غيرهما أو يكون الإيصاء إلى الفاسق باطل و يجب على الورثة إنفاذ ما أوصى به في الواجبات أو غيرها؟ و لو تصرف هذا الوصي الفاسق الذي هو وصي فيها ببيع و غيره يكون جميع تصرفه فيه باطل أم لا؟ قال: لا يبطل الوصايا قطعا و يجب على الوارث إنفاذ ما أوصى به في الواجبات و غيرها و الحاكم و لو تصرف كان باطلا و الحال هذه إن قلنا ببطلان وصيته.
مسألة (٣٣):
لو أوصى بنصف ماله فأجاز الورثة و ظنوا أنه قليل فبان كثير، قال: يعطي نصف الذي ظنوا و ثلث الباقي.
مسألة (٣٤):
لو أجاز الورثة الوصية، فإذا قلنا ليس لهم الرجوع بعد الوفاة فهل لهم الرجوع في حياة الموصي؟ قال: الظاهر لا.