مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٥٩ - المقصد الثالث الوصية
من إخراج الوصية بالكلية و الوصي قادر على الإخراج فهل له أن يقطع بقدر المال المذكور و إن كره الوارث أم لا؟ نعم له الاقتطاع.
مسألة (٤١):
لو أوصى له بحنطة فطحنها- إلى قوله- على إشكال في ذلك كله، فهل هذا رجوعا أم لا؟ و كذا في جعل الخبز فتيتا؟ لا إشكال إن حصلت قرينة الرجوع كان رجوعا.
مسألة (٤٢):
لو أوصى بثلث ماله لزيد ثم باع المال لم يكن البيع رجوعا بخلاف ثلث معين أو عين مخصوصة.
مسألة (٤٣):
الوارث إذا أجاز الوصية قبل الوفاة لزمه حكم الإجازة؟ قال: نعم يلزمه، و أيضا الطفل الموقوف الوصية على إجازته إن كان موسرا أخر نصيبه و إلا صبر عليه و لا يوقف شيء قريب.
مسألة (٤٤):
في إنسان قال لإنسان مريض: أوص لي بكرمك الفلاني و أنا أقضي عنك صلاة كذا كذا سنة، فقال المريض: أوصيت لك، و مات المريض فهل يلزم المقضى له بالكرم وجوبا أو ندبا؟ قال: إن كان قد أوصى له بالكرم في مقابلة الصلاة و عينها لم يكن له أخذه إلا بالصلاة.
مسألة (٤٥):
لو قال المريض: خذ هذا البستان و صلي عني به، فهل يصلى عنه بمهما شاء أو بقدر قيمته؟ قال: بل بالقيمة.
مسألة (٤٦):
قال: ليس للولي أو الوصي أن يأخذ أحدهم أجرة مع الغنى،