مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٦٠ - المقصد الثالث الوصية
و أما مع فقره فله أقل الأمرين من الأجرة و الكفاية، و حد الغنى الذي لا يجوز معه التناول ما يحرم عليه الزكاة فعلا و قوة، هذا إذا عمل الفقير عملا جرت العادة بمثله كحق النظر و طي القماش و نشره و أمر العمال، أما لو تولى عملا جرت العادة بالاستئجار عليه قاصدا الرجوع بالأجرة أو استأجر نفسه من نفسه لذلك العمل، فإن الأولى استحقاق الأجرة هنا غنيا كان أو فقيرا.
مسألة (٤٧):
قال السيد: لو أوصى بمال لأشخاص بدين في ذمته ليس للوصي أن يسلم أحدا شيئا إلا بعد إحلافه أن الحق باق في ذمته لجواز إبرائه من غير علمه؟ قال شيخنا: هذا يقوى إن بقى الموصي حيا بعد هذا الإيصاء بزمان، و إن قل لجواز الإيفاء أيضا.
مسألة (٤٨):
قال لا تصح الوصية للخائن.
مسألة (٤٩):
لو تمكن الوصي من إنفاذ ما أوصى إليه وجب إنفاذه و إن لم يكن معه شاهد، و لو شهد رجل واحد بالوصية و ضم إليه اليمين هل يثبت الجميع أو النصف؟
الجواب: يثبت الجميع، و إذا انفرد الرجل ثبت الربع.
مسألة (٥٠):
لو أوصى بقدر في صلاة و صدقة مندوبة فهل تقسط عليهما أو تختص به الصلاة إذا كنا نعلم أن ذمته مشغولة أم لا؟ قال: بل تختص به الصلاة و إن تأخرت في الإيصاء، و قيل: بل يقدم المندوب عليها مع تأخيرها مع قصور الثلث.