مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٦٦ - كتاب الخمس
مسألة (١٩):
فيما يفضل حين الحاج من الأجرة هل يجب عليه خمسه على الفور أم يراعى فيه الحول؟ قال: يتعلق الوجوب أولا، لكن هذا من باب الواجب الموسع إلى تمام الحول.
مسألة (٢٠):
الحطب و البطم الذي يجبيه الإنسان من مال الغائب(ع)هل يجب فيه خمس أم لا؟ و إن وجب هل يجب على الفور أو يراعى فيه الحول؟ قال: نعم يتعلق الوجوب بالحصول و يجوز التأخير إلى آخر الحول.
مسألة (٢١):
سهم الغائب(ع)لو وجد من هو في ذمته أو مستودعا له رجل ضرير من بني عبد المطلب أو زمنا أو ذو حاجة، هل يجوز له صرفه أو صرف بعضه إلى من هو بهذه الصفة و أن لم يكن الدافع مفتيا لكنه مشتغلا بالعلم؟ قال: الأمر فيه إلى الحاكم و لا يجوز التصرف فيه بغير الحفظ.
مسألة (٢٢):
لو حصر الإنسان مال الغائب(ع)في عروض مثلا كالسيف و العقار يصح، و لو قال الإنسان: هذا المتاع- كالشجر مثلا- للإمام و أوصى لبعض ورثته بالتسلط على ثمرته مدة حياته صح و كان الأصل بعد المدة المشروطة يصرف للذي أوصي له به، و لكن شرط أن تكون العين التي عينها تحرز المقدار الذي في ذمته فصاعدا.
مسألة (٢٣):
أجرة الحاج و التزويج و الزيارات من جملة المؤن، بمعنى لو كان معه ألفان ثم حج بألف منها، ثم نمت الألف الأخرى إلى أن بلغت ألفين لا يجب فيها خمس لأن الذي أذهبه في الحاج من المؤن و النماء جبرا لها، قال: لا يجبر بل يخمس.