مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٩٧ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
و ذكي؟ قال: لا يصح بيعه نظرا إلى قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها.
مسألة (١٥٨):
لو تصرف الغابن بأن بنى أو غرس ثم فسخ المغبون فهل له إزالة آثاره؟ و على تقدير الإزالة له الأرش؟ نعم له الإزالة بالأرش.
و كتب محمد بن مطهر:
مسألة (١٥٩):
لو أنفق المشتري جاهلا مع جهله بفساد البيع هل يرجع بالنفقة أم لا؟ لا يرجع.
و كتب محمد بن مطهر:
مسألة (١٦٠):
قد بينا أن جهالة الأشياء تبطل البيع، و كذا المنفصل المعلوم إذا جهلت نسبته إلى المستثنى منه، فلو باعه بعشرة إلا ثوبا و عينه لم يصح، و كذا لو باعه بثوب إلا درهما مع جهالة النسبة يحمل على أن قيمته غير معلومة به حالة البيع و إلا صح.
مسألة (١٦١):
لو باعه قطنا و استثنى منه الحب أو بالعكس لم يصح.
مسألة (١٦٢):
و كما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتها و لواحق البيع، فلو شرط شرطا مجهولا بطل البيع.
مسألة (١٦٣):
لو هرب المشتري قبل وزن الثمن و هو معسر احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال لتعذر استيفاء الثمن و الصبر ثلاثة أيام للرواية، و الأول