مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٩٥ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
ذلك و تصرف الزيادة من الفضة في مقابلة الغش؟ من لفظه (رحمه الله).
مسألة (١٤٧):
لو باع إنسان غيره نصف دابة بمائة مثلا و استأجره على كلفتها ثلاث سنين بالمائة، ثم إنه بعد مضي سنتين باع المالك الأول نصيبه لغير شريكه، سقط حقه من الكلفة الباقية على الشريك لأن التفويت منه.
مسألة (١٤٨):
لو قال في عقد البيع: و أنا قبلت و شبهه، لم يضر ذلك في المطابقة بين الإيجاب و القبول.
مسألة (١٤٩):
لو ابتاع إنسان عدة حيوان فتصرف في البعض في مدة الثلاث أيام هل يسقط خياره الرد في الباقي أم لا؟ و هل لو تلف منه شيئا بعد التصرف في البعض يضمنه أم لا؟
الجواب: الأولى سقوط الخيار و الضمان، نقل فخر الدين عن والده ضابطا قال: كلما كان القبض من المالك مضمونا له كان الاستقرار في غيره أي في غير القبض من المالك على ذلك القابض و إلا فلا.
مسألة (١٥٠):
لو كان كل من المدين لواحد فباعهما أحدهما و لم يجز الآخر، بطل البيع في مده و سقط من الثمن نصف المد و نصف درهم و يبقى للبائع في مقابلة مده إن تساويا قيمة، و لو اختلفا فكانت قيمة مد الفاسخ نصف قيمة مد البائع كان للبائع ثلثا مد و ثلثا درهم عوض مده.
مسألة (١٥١):
لو باعه مدا و درهما بمدين، فتلف الدرهم قبل القبض و هو يساوي مدا و نصفا، فالذي يخص الدرهم ثلاثة أخماس المد، فيبقي مد في مقابله أربع أخماس مد، و تجيء الاحتمالات.