مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٣٥ - اللطيفة الثانية
مسألة (٣٨٧):
لو صلى الفريضة أداء ظانا بقاء الوقت فتبين الخروج صحت صلاته، و قيل: يعيد مع بقاء الوقت لا من خروجه.
مسألة (٣٨٨):
قال في النهاية: هل يجب لقاء الأرض ببطون كفيه أو يجزئه اللقاء بزنديه؟ ظاهر كلام علمائنا الأول، أما المرتضى فظاهر كلامه الثاني.
و لو ضم أصابعه إلى كفيه و سجد عليهما، ففي الإجزاء نظر أقربه المنع، لأنه(ع)جعل يديه مبسوطتين حالة السجود.
و لو قلب كفه و سجد على ظهر راحته لم يجز لمنافاته فعله(ع)و الأقرب إجزاء وضع الأصابع دون الكف و بالعكس.
قوله: النوافل المبتدأة عند طلوعه إلى آخره، الكراهية قسمان: منها ما يتبع الفعل و منها ما هو لنفس الوقت، و تظهر الفائدة في عدم الكراهية في من لم يصل الصبح و العصر و إن صلى غيره، و قال بعض العامة: يكره بمجرد الوقت و إن لم يقع الفعل، و ليس بشيء، و يشكل بالنهي عن النافلة غير الراتبة في وقت الفريضة، فلا يتصور المسألة و يجاب باختصاص النهي بالإضرار بالفريضة، أما مع عدمه فلا و خصوصا لمنتظر الجماعة على أنه يمكن فرضها في المتيمم فإنه لو دخل عليه الوقت متيمما مع استمرار شرطه فإنه يؤخر الفريضة لإمكان وجود الماء فلا يمنع حينئذ من صلاة نافلة.
مسألة (٣٨٩):
الصماء هي التي لا منفذ لها، و من تفسيرها أن يأخذ أحد طرفي الرداء و يضعه على كتفه الأخرى، و منه أن يلتحف بالإزار من قدمه إلى رأسه، و منه أن يتزر بإزار فوق القميص من قدمه إلى رأسه، و تسمى سدلا و هي سنة اليهود.
مسألة (٣٩٠):
لو أراد إنسان أن يسجد عن الميت سجدتي السهو إما بولاية أو باستئجار و لم يعلم من أي الفرائض هي ما حكمه؟