مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٠٧ - المقصد السابع في الوكالة
مسألة (٥):
لو ادعى إنسان أنه وكيل في بيع سلعة قبل منه و يصح الشراء منه، و لو قبله ثم رده إليه و تلف لم يضمن من قبله و يبرأ برده إليه.
مسألة (٦):
هل يجوز المقاصة نيابة عن الغير؟ نعم يجوز.
مسألة (٧):
لو وكل شخص في بيع سلعة فباع ملك ملزومات ذلك العقد من الفسخ و الالتزام بالغبطة سواء كان وكيلا خاصا أو عاما.
مسألة (٨):
الوكالة إن كانت تبرعا ساوت الوديعة في قبول قوله في الرد.
مسألة (٩):
الوكيل لا يبيع و لا يشتري من نفسه و لا لنفسه إلا أن يأذن له بخلاف الولي و الوصي، قال: يجوز مطلقا.
مسألة (١٠):
كل من وكل في شيء و ذلك الشيء لا ينضبط له وحده، يجوز أن يوكل فيه آخر قضية لقرينة الحال و كذا الوصي.
مسألة (١١):
إذا و كله في شراء شيء و لم يتعرض لنقد الثمن عنه، أو أذن له في البيع و لم يأذن له في قبض الثمن، لكن العادة قاضية بأن من باع في ذلك المكان أو اشترى يقبض و ينقد كان ذلك إذنا فيهما.
مسألة (١٢):
قوله: و لو قال لوكيل الغائب أبرأني موكلك أو دفعت إليه لم ينفعه و ألزم التسليم، قال: صحيح.
مسألة (١٣):
قال: يجوز للولي أن يوكل غيره في تزويج المولى عليه، قال