مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٠٥ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
مسألة (٢٠١):
لو اشترى ثمرة بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها كان الزيادة للمشتري و الزكاة عليه، و عليه الأجرة للتبقية، و إذا لم يرض البائع انفسخ البيع و الزكاة على المشتري.
مسألة (٢٠٢):
لو دفع إليه مالا ليشتري به شيئا و وكله في أن يعزله من غير عقد حصل بينهما، كان لازما لأنه معاوضة بعين و ذمة، قال السيد: و يتعين له بالعزل.
مسألة (٢٠٣):
لو شرط عليه الخيار في بعض المبيع أو ارتجاع بعض المبيع، قال: يجوز، قال السيد و قيل: لا يجوز.
مسألة (٢٠٤):
لو شرط البائع استيفاء الثمن من المبيع لم يجز سواء كان مؤجلا أو حالا.
مسألة (٢٠٥):
ما يقول سيدنا في من يشتري شيئا و وزن ثمنه من دراهم حرام أو يتزوج امرأة و يصدقها دراهم حرام هل يصح ذلك و يملك المبيع و يبرأ من الثمن و تبقى الدراهم المغصوبة في ذمته؟ و كذا حكم الزوجة في أن يملك بضعها و يصح عقدها أم لا؟
الجواب: إن كان الشراء بالعين وقف على إجازة المالك، فإن أجاز النقد صح و بقى المبيع له و بقى تصرف المشتري فيه حراما، و إن كان في الذمة كان الشراء صحيحا و كان تصرفه فيه سائغا و عليه وزر المال، و أما النكاح فإنه صحيح على كل حال، فإن كان المسمى المال الحرام بعينه بطل و وجب مهر المثل مع الدخول، و إن كان الصداق في الذمة، و دفع هذا المال الحرام كان دفعه للمال باطلا، و يجب عليه للمرأة المسمى و له انتزاع ما دفعه إلى المرأة و تسليمه إلى المالك.