مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٠٤ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
مسألة (١٩٥):
الفرق بين المراعي و الموقوف أن الإجازة في الموقوف تكون شرطا أو جزءا و المراعي تكون كاشفة، و قد يستعمل المراعي عن الموقوف، و كذلك قد يستعمل الموقوف عن المراعي.
مسألة (١٩٦):
إذا اشترى أرضا فوجد فيها شيئا أو دابة فوجد في بطنها شيئا عرف صاحبه، فلو عرفه و كان فاسقا أو عدلا و ادعاه هل يعطي ذلك بغير يمين؟
الجواب: لا حاجة إلى اليمين بل يعطي بدعواه ما لم يعلم كذبه.
مسألة (١٩٧):
إذا بيع مال إنسان و رضي مالكه بالقلب و لم يتلفظ باللسان على قول من يجيز عقد الفضول فهل للرضا القلبي مدخل في الصحة أم لا؟
الجواب: لا بد من لفظ يدل على الرضا.
مسألة (١٩٨):
إذا شرط المشتري في نفس العقد أما في خيار حيوان أو شرط أو ما عداهما من الشروط أو البائع في الثمن أو المبيع إن تصرفا و الخيار باق سواء كان تصرفا لازما أو لا بأن يرد بعيب بعد البيع و شبهه هل يصح أم لا؟
الجواب: نعم يصح و إن شرط أحد التصرف لا رجوع له بل الأرش.
مسألة (١٩٩):
لو وجد المبيع معيبا بعيب لا تنقص به قيمته كالخصاء و الجب في العبد كان له الرد دون الأرش إذ لا نقصان، و لو تصرف لم يكن له شيء.
مسألة (٢٠٠):
لو باع الغاصب ثم انتقل إلى الغاصب و إن كان بعقد بطل البيع الأول الذي فعله سابقا، فإن كان بالميراث فالأقوى وقوفه على الإجازة.