مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٧ - كتاب الطهارة
التيمم تيمم، قال: يتيمم مطلقا، أما غير المسجدين فيخرج من غير تيمم و إن طال ذهابه إلى الباب.
مسألة (٩٨):
لو طال الظفر هل يجب المسح عليه أم لا؟ الظاهر نعم و يمر يده أيضا على الإبهام.
مسألة (٩٩):
الماء المسخن بالشمس لا يشترط كون الآنية منطبعة إنما ذلك من فروع السنة، يكره استعماله في ثوب و غيره، سواء قصد التسخين أو لا.
مسألة (١٠٠):
جميع الحيوان يطهر بزوال عين النجاسة إلا ابن آدم، قال: و لا يشترط الغيبة في الحيوان بل يكفي زوال العين.
مسألة (١٠١):
جلد المأكول من غير الحيوان يجب دبغه بعد التذكية و لا يجوز استعماله قبل دبغه.
مسألة (١٠٢):
كل نجاسة وقعت في البئر و لم يقدر لها منزوح، ينزح لها ثلاثون دلوا.
ذكره ابن طاوس فوجده في أصل الاستبصار بخط تف، و هي رواية كردويه المشهورة، و قيل: أربعون دلوا، و قيل: جميع الماء.
مسألة (١٠٣):
التراب على البارية النجسة، قال: لا يطهر احتياطا و هو عليها لأنه كالمنقول.
مسألة (١٠٤):
لا يجوز المسح في مقلب الرأس بل المقدم خاصة.