مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٨٨ - كتاب الصلاة
مسألة (١٠٧):
نقل عن المرتضى جواز اللحن الذي لا يخل بالمعنى المقصود.
مسألة (١٠٨):
إذا اجتمعت جنازة طفل و بالغ هل يجوز أن يصلي عليهما بنية واحدة؟ قال: يجوز و يقصد الوجوب على من يجب و الندب على غيره، و الأحوط تعدد الصلاة.
مسألة (١٠٩):
يشترط أن يقصد الوجوب إلى واحدة معينة من تسبيح الركوع و السجود و قصد الأولى أولى، و قيل: لا يشترط بل يكفي إيقاع الواجب في الجملة.
مسألة (١١٠):
قولهم: و لو ركع قبل الإمام عامدا استمر، المراد به بعد فراغ الإمام من القراءة أو بعد فراغ المأموم منها إن جعلنا الندب ثبوت الواجب.
مسألة (١١١):
أذكار الإمام جهرا جمع إلا التكبيرات الست التي للتوجه إلا إذا وقعت في الصلاة، و يستحب له الجهر بتكبيرة الإحرام، و المأموم يخافت مطلقا و المنفرد تابع، و قيل: يتخير.
مسألة (١١٢):
القرطاس إذا كان من النبات يجوز السجود عليه أما إذا كان من الحرير فلا.
مسألة (١١٣):
إذا عزل الإمام نفسه اختيارا ينو الانفراد في موضع لا تجب عليه الإمامة.
مسألة (١١٤):
لو نذر المأموم بالتسليم و لم ينو الانفراد، قال: يخرج من