مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٧٧ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
مسألة (٤٩):
لو اشترى أمة و ظهر بها حمل فله ردها، فلو عاد وطئها بعد علمه بحملها فهو تصرف لا يجوز له.
مسألة (٥٠):
لو قال المشتري: اشتريت منك بشرط أن يكون لي الخيار مدة معلومة بشرط أن أتصرف و لم يسقط خياري، جاز.
مسألة (٥١):
لو فارق المتبايعان المجلس مصطحبين على المسافة التي عقدا عليها من غير تزايد المسافة بينهما لم يقدح، و لو مات أحدهما أو نام لم يحصل فرقة.
مسألة (٥٢):
لو باع متاعا أو اشترى كذلك و فيه غبن فاحش فللمغبون الخيار إن لم يعلم القيمة حين الابتياع، و القول قوله في عدم المعرفة بالقيمة إلا أن يقيم خصمه البينة بمعرفته، و الخيار في الفسخ على الفور.
مسألة (٥٣):
لو فسخ في موضع الخيار فالعين مضمونة عليه إلا أن يسلمها إلى المالك، سواء كان تأخير التسليم لعذر أم لا، و لو ادعى الفسخ لا يقبل منه إلا ببينة.
مسألة (٥٤):
قوله في بيع الطعام: إلى الليل، أي البيع لازم إلى الليل من طرف المشتري، و بعد انقضاء النهار فالخيار للبائع إلى الفجر، و لا يلزم بانقضاء النهار بطلان البيع إن لم يبطله البائع.
مسألة (٥٥):
لو اشترى إنسان سلعة ثم ظهر بطلان البيع بعد التصرف فيها بالذبح أو القصابة كان للمشتري التفاوت و هو ما بين قيمتها حية و قيمتها مهيئة