مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٤٧ - كتاب الزكاة
العلوي بشرط كونهما مستحقين و محل النية عند التناول، و لو هلك الطعام بالأكل لا يجوز الاحتساب عليه إلا أن يعلمه بأنه مضمون عليه.
مسألة (٤٠):
يجوز أن يشتري بزكاة ماله كتابا و يوقفه على المؤمنين، و محل النية عند الشراء بأن يقول: أشتري هذا الكتاب بزكاة مالي، و كذا لو قبض من غيره و لو كان هناك من له حاجة إلى الزكاة فهو أولى.
مسألة (٤١):
البذر يعزله و يزكي ما عداه سواء كان البذر مزكى أم لا؟ نعم و ذلك بعد إخراج المئونة.
مسألة (٤٢):
إذا أراد المالك أن يخرج زكاة في السبيل كأن يشتري كتب أو آلة حفر القبور ينوي عند الدفع إلى البائع أو بعد شراء الآلة، و هل هذا أفضل أو إعطائها الفقير؟
الجواب: المشهور الجواز و الفقير أولى مع الحاجة.
مسألة (٤٣):
إذا كان لليتيم عقار أو بستان و اضطر إليه لكن يمكنه أن يأكل من الزكاة، هل يجوز بيعه؟
الجواب: يجوز لوليه بيع نماءه إذا كفاه نماءه، و لو لم يكفه و أمكن تحصيل النفقة من الزكاة لم يبعه لأن الأصل لا يحسب عليه.
مسألة (٤٤):
الضيف يجوز أن يأخذ من الزكاة و إن كان معه مال إذا لم يلق شيئا يشتري دون ابن السبيل، إذ المعتبر في الضيف الحاجة.
مسألة (٤٥):
لو ترك الإنسان النية في الزكاة و الخمس ناسيا، فهل يجزئه