مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٤٦ - كتاب الزكاة
ليحسبه عليه من زكاة أو من فطرة، ثم باع الفقير الغني شيئا من الحنطة إلى أجل، و إنما فعلا هذا حيلة إلى التوصل إلى مال الغني، فهل هذا صحيح أم لا؟ قال: هذا مكروه و تركه أولى، و إن كان جزءا من الباعث على الإعطاء من الزكاة بحيث ينافي الإخلاص كان الدفع غير مبري لذمته، و إن كان لا مدخل له في الإخلاص فلا بأس و المكلف فيه مدين بنيته، و بالجملة كلما كان من هذا الباب كان مانعا من البراءة من حق الواجب.
مسألة (٣٥):
الفقير يقرض الغني ليلة العيد مالا و يدفعه الغني إليه من الفطرة فقد وقع هذا فهل هذا باطلا أم لا؟ الظاهر لا، و تركه أحوط.
مسألة (٣٦):
قوله في الدروس في باب الزكاة: و لو قبض الفقير من غير المخاطب بالإنفاق جاز سواء كان باذلا أو لا أو مع المنع، و إذا كان طفلا فهل للمخاطب أعني الولي يتولى القبض له من الغير أم لا؟ قال: يجوز مطلقا.
الجواب: جوازه في الموضعين قوي حسن.
مسألة (٣٧):
إذا كانت المرأة فقيرة لكن لها حلي إذا باعته كفاها مئونة سنة إلا أنها من أهل التجمل به فهل يجوز لها قبض المئونة و لا يلزمها بيع الحلي أم لا؟ قال: لا يجب عليها بيع ما جرت العادة به إذا كانت من أهل التجمل أما لو كانت مسنة لا تتوقع به نفعا من زوج و لا خاطب فإنه يباع.
مسألة (٣٨):
قوله في المختصر: و هي قبل العيد فطرة و بعدها صدقة، أي قبل الصلاة صدقة واجبة و بعدها صدقة مندوبة أي في الثواب.
مسألة (٣٩):
لو حصل ضيف عند إنسان يجوز أن يضيفه من الزكاة، و كذا