مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٤٥ - كتاب الزكاة
مسألة (٢٧):
نص الأصحاب (رحمهم الله) تعالى على أن الزكاة إذا أخرجها من البلد مع وجود المستحق يضمن فهل يضمن بنفس الخروج و لو أعادها إلى البلد بنفسه لم يزل الضمان أو يزول بعودها إليه.
مسألة (٢٨):
لو تولى إنسان مصلحة يتيم أما بأن يوكله الولي أو الوصي أو يتولاه هو من حيث الأمر بالمعروف و قبض لليتيم شيء من الزكاة كيف صورة الإقباض و صورة الاحتساب؟ قال: يقول المقرض: أقرضت فلانا هذا، فيقول: اقترضت، ثم ينوي عند الاحتساب: أحتسب مالي في ذمة الطفل الفلاني من زكاة مالي لوجوبه قربة إلى الله.
مسألة (٢٩):
لا يتبعض صاع الفطرة مطلقا.
مسألة (٣٠):
الزوجة و الضيف إذا أخرجوا عنهما الفطرة لم يجز إلا بإذن الزوج أو المضيف.
مسألة (٣١):
الناشز تسقط فطرتها عنه.
مسألة (٣٢):
لو وجب عليه زكاة المال و عزلها انتظارا للمستحق فهلكت من غير تفريط منه يلزمه ضمانها أم لا؟ قال: لا يلزمه الضمان و الحال هذه.
مسألة (٣٣):
العلس و السلت يجبر بهما النصاب، و لو بلغ أحدهما النصاب وجب فيه.
مسألة (٣٤):
لو أقرض فقيرا غني شيئا من المال و أراد التوصل إلى مال الغني