مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٧٩ - كتاب الصلاة
مسألة (٤٦):
لو لزمه ركعتان في الظهر احتياطا ثم نسي و اشتغل بالعصر، ثم ذكر بعد أن صلى ركعتين لم يجز له أن يعدل إليهما، قال فخر الدين (رحمه الله): يجوز ما لم يتجاوز.
مسألة (٤٧):
إذا عاد الإمام أو المأموم إلى الصلاة نويا الندب فيقول: أعيد صلاة الظهر مثلا أداء لندبه قربة إلى الله.
مسألة (٤٨):
قال: لا يجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة.
مسألة (٤٩):
مراده مفترض بمتنفل بأن يكون قد صلى منفردا ثم جاء جماعة ليصلوا فيستحب أن يعيد الصلاة معهم بشرطين:
آ: اتحاد الصلاتين، أما مع الاختلاف فلا.
ب: أن يكون قد صلى منفردا، فلو كان قد صلى جماعة لم يجز له، و قيل: يجوز.
مسألة (٥٠):
لو بقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات و هي المختصة بالعشاء هل يجوز أن يصلى فيها المغرب أم لا؟
الجواب: يختص بالعشاء و لا يجوز أن يصلى فيها المغرب.
مسألة (٥١):
لو نسي كون المكان مغصوبا و صلى بطلت صلاته و يعيد مطلقا على الأحوط و قيل يصح و لا يعيد.
مسألة (٥٢):
لو كان له ثلاث منازل و بين كل منزلين مسافة القصر و لم يقم في المنزلين الأخيرين عشرة أيام عاد فرضه إلى التمام، و هو بناء على أنه نوى إقامة