مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٨١ - كتاب الصلاة
مسألة (٥٧):
الدم الذي هو أقل من درهم ينفذ من وجهي الثوب إلى الآخر، هل تصح الصلاة فيه أم لا؟
الجواب: إن كان الثوب صفيقا فهما دمان لا تجوز الصلاة فيه مع بلوغه النصاب، و لو كان رقيقا جازت الصلاة فيه.
مسألة (٥٨):
المنفرد و المؤتم يومئان بالواجبة و كذا الإمام.
مسألة (٥٩):
قوله: لو نوى الإقامة ثم رجع إلى القصر صح ما لم يصل على التمام ...
إلى آخره، المراد بالصلاة التي تقصر دون غيرها.
مسألة (٦٠):
يشترط في جميع المساجد ألا تكون أزيد من لبنة علوا و هبوطا و تصح المساواة.
مسألة (٦١):
إذا كان لليتيم عقار تجوز الصلاة فيه إذا لم يتجه عليه ضرر و كان شاهد الحال يقضي أنه لا يكره و لو كان مكلفا.
مسألة (٦٢):
تجوز الصلاة في القلنسوة الحرير و التكة كذلك.
مسألة (٦٣):
لو اشتبه الثوب النجس بالطاهر صلى في أيهما شاء و يجزئ، و لا يصلي عريانا، هذا مع عدم إمكان تعدد الصلاة فيهما فلو أمكن وجب، و كذا يصلي في الثوب النجس حيث لا غيره و تصح صلاته و إن لم يكن للضرورة، و هو مخير بين صلاته فيه و عاريا و صلاته فيه أرجح.
مسألة (٦٤):
تجب السجدة كلما سمع السجدة و يتكرر بتكرره.