مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٤٨ - كتاب الزكاة
و يستحق ثوابا؟ و هل يفتقر في النية إلى مقارنة قبض الفقير له أم لا؟
الجواب: لا يجزئ و يعيدها و إن كان بعد القبض إذا كانت عينها باقية، و إن كانت تالفة لا تجزئ و لا يرجع على الفقير لأنه سلطه عليها إلا أن يعلمه أنها زكاة و ذهل عن النية.
مسألة (٤٦):
هل يكفي نية الوكيل وحده أو الموكل وحده في دفع الخمس أو الزكاة أم لا بد من نيتهما؟
الجواب: يكفي نية الوكيل وحده أما الموكل فلا.
مسألة (٤٧):
تجب الفطرة على من يعمل معه الغير على سبيل الإجارة من غير عقد، أما من استؤجر مدة بقدر و أذن له أن يصرف عليه في مئونته شيئا منه لا يجب عليه الفطرة.
مسألة (٤٨):
لو أخر الفطرة وجب القضاء، قال: و لا يعطي الفقير أقل من صاع إذا كان صاعه، أما ما يجب عن عياله فيجوز أقل من صاع على كراهية.
مسألة (٤٩):
ابن السبيل إذا نوى المقام سنة جاز له أن يقبض مئونة السنة من الزكاة، فإن سافر قبلها و فضل شيء رده على المالك و إلا دفعه إلى الحاكم.
مسألة (٥٠):
إذا قبض مئونة السنة له و لعياله و أنفق منها شهرا أو درهما واحدا فصار بعد ذلك مستحقا يحل له أن يقبض تمام مئونة السنة، و هكذا دائما.
مسألة (٥١):
من هو غني بالقوة كالصانع إذا نهضت صنعته بمئونته و فضل