مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٠٥ - كتاب الحج
مسألة (٥٧):
لو أحصر في إحرام العمرة و بعث هديه لم يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، و لا تحل له النساء حتى يطوف في القابل إن كان واجبا أو يطاف عنه إن كان ندبا، و لو أحصر في المتمتع بها تحل له النساء لعدم طوافهن فيها.
مسألة (٥٨):
قوله في الجمار: لو رمى على الأولى أربعة صح، يريد به الأربعة الأول، فإن رمى على الثانية أربعة صحت الثانية، و إن رمى على جمرة العقبة أربعة صحت الثالثة و إلا صحت الأولى حسب، فلو رمى على الأولى أربعة و الثانية ثلاثة بطلت الثانية، و كذا لو رمى على جمرة العقبة ثلاث بطلت الوسطى و جمرة العقبة، و لو رمى على كل واحدة ثلاثة بطلت الكل، فالحاصل أنه إن رمى ناسيا أو جاهلا على الثلاثة على كل واحدة أربعة صحت الثلاثة، و إن رمى على الأولى أربعة و على جمرة العقبة و الوسطى ثلاثة ثلاثة صحت الأولى حسب، و إن رمى ثلاثة ثلاثة على كل واحدة بطل الجميع.
مسألة (٥٩):
لو ملك ما يحج به في عامه فسافر في عامه فأخذ ماله قبل الإحرام فحج لم يجزئه عن حجة الإسلام، و لو دخل الحرم أجزأه أي حال كونه مستطيعا، و لو ظن أن ماله يكفيه فسافر فلم يكفه لم يجزئه.
مسألة (٦٠):
لو نذر الحج في عام فملك الزاد و الراحلة قبل موسم الحاج وجب أن يحج حجة النذر و لو لم يبق معه ما يكفيه من قابل سنة للحج لا يجب عليه حجة الإسلام، فلو تهاون إلى قابل تعين عليه أن يبدأ بحجة الإسلام قبل النذر.
أما لو كان الحج واجبا عليه من قبل النذر فإنه يقدم حجة الإسلام و لو قدم النذر لم يجزئه و قيل يقدم حجة الإسلام مطلقا.
مسألة (٦١):
هدي التمتع يجب الأكل منه و الإهداء و الصدقة، أما القسمة