مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٦٥ - المقصد الثالث الوصية
للوصي الإقالة في ذلك أم لا مع أنه بالاستئجار زالت وصيته؟
الجواب: لا يجوز إلا أن يعلم من قصد الموصي الإذن في التسليم عملا بالعادات المستمرة و إن كان وصيا في تحصيل الحج عنه، و بالجملة إن كان هناك قرينة تدل على عموم وصيته فله الإقالة مع المصلحة و إلا فلا.
مسألة (٧٣):
الفرق بين الذي في بطنها و ما في بطنها أن في بطنها يصدق على الذكر و الأنثى في الشاملة، و الذي في بطنها يختص بالصفة لأن التقدير الحمل الذي في بطنها، فإذا خالف الصفة لم يدخل في الوصية.
مسألة (٧٤):
إذا أوصى بمال يشترى به ملك يكون وقفا على من يقرأ شيئا من القرآن و يهدي ثوابه له و عين المقري أنه يكون فلان، ثم أن الوصي لم يتهيأ له شراء ذلك لتعذره، فهل يجوز للوصي أو لذلك المقرئ أنه يتجر بالمال ليزداد إلى أن يجد ملكا يشتريه بذلك المال و بما زاد عليه من ربح ثم يوقفه ليزداد ثوابه أم لا؟ و كذا المال الموصى به للزيارة هل يجوز التصرف فيه بالتجارة مع تعذر المستأجر كذلك ليزداد بالربح أم لا؟
الجواب: إذا عين الموصي المال و شخصه و أفرده لم تجز التجارة فيه أصلا لأنه تبديل للوصية و هو منهي عنه و يترقب الممكن من إنفاذه فيما أوصى به، و كذا الكلام في المال المرصد للزيارة.
مسألة (٧٥):
إذا قال إنسان للموصى إليه بإخراج حجة أو صدقة أو غيرها من القرب: أعطني إياها و أنا أملكك بعضها أما بالنذر أو العهد أو اليمين أو الجعالة، فهل يصح ذلك أم لا؟ و ما المانع من ذلك؟
الجواب: هذا تبديل و لا يحل على الوصي فعل ذلك و لا ما أخذه أما بالنسبة إلى الأخير فلا إثم عليه إذا كان لا يتوصل إلى ذلك إلا به، نعم لو تبرع من غير