مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٦٤ - المقصد الثالث الوصية
استئجار.
مسألة (٦٧):
لو أوصى له بشيء منجزا و لم يخرج من الثلث جاز له التصرف في حياة الموصي و بعد موته؟ يقف على الإجازة فيما زاد على الثلث.
مسألة (٦٨):
لو أوصى له بشيء و لم يجز الوارث صح في ثلثه، و للوارث الخيار في أي ثلث أراد إذا قسمه أثلاثا.
مسألة (٦٩):
لو أوصى إنسان أن يستأجر عنه من يصلي يعمل فيه بقرائن الأحوال، فإن كان يعلم منه أن قصده براءة الذمة يجوز أن يصلي الولي عنه، بخلاف ما إذا أوصى إلى شخص معين يصلي عنه لا يجوز.
مسألة (٧٠):
لو أوصى إليه بأن يتصدق و كانت صدقة مندوبة لا بد فيها من أربعة: الإيجاب و القبول و القبض و نية القربة.
مسألة (٧١):
إذا مات و في ذمته خمس أو زكاة و كذا إذا كان عليه دين أو حج أو صلاة أو غير ذلك من الحقوق، هل يجب على الوصي أو الوارث إخراجها إذا علما بها أو لا؟
الجواب: إن كان وصيا بلفظ عام أو خاص وجب إخراجه و كذلك يجب الإخراج على الوارث العالم بذلك بغير إشكال، أما الصلاة فلا يجب الاستئجار عنها إلا مع الإيصاء لعدم تعلقها بالمال و إنما هي عمل من الأعمال تنفع نفس الموصي.
مسألة (٧٢):
هل يجوز للوصي تسليم الأجرة قبل العمل أم لا؟ و هل يجوز