مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٩٦ - كتاب الصلاة
مسألة (١٦٦):
الرئيس على القرية التي أقطعه إياها سلطان الجور فطلبه المقطع يروح إليه في السنة مرارا و بين المقطع و بين القرية مسافة فيروح إليه عن اختيار من الرئيس، و ربما يروح إليه من القرية من غير طلب شفقة على منصبه فهل يلزمه في سفره التمام أو القصر؟ و إن لزمه التمام في ذهابه إليه فهل في عوده إلى منزله كذلك أم لا لأنه لم يقطع المعصية؟ قال: حيث يكون سفره معصية لا يقصر بل يتم، و إن كان مكرها و علم قصد المسافة قصر، و إن فعل ذلك لمصلحة عامة قصر أيضا، و إن كان في عوده أقلع عن المعصية و لم يقصد شيئا منها قصر في رجوعه، و إن فعل شيئا منها لم يقصر في رجوعه.
مسألة (١٦٧):
هل إذا شك في صلاة القضاء بما يلزمه الاحتياط هل يذكر فيها القضاء أم لا؟ نعم ينوي القضاء، و قيل: ينوي احتياطا الفائتة.
مسألة (١٦٨):
من وجد كتابا مطروحا من كتب الفقه في بلاد الإسلام و وضعه في جيبه أو بين ثيابه و صلى هل صلاته صحيحة أم لا؟ قال: نعم صلاته صحيحة بشرط ألا يكون أهل البلد يستحلون الميتة بالدباغ.
مسألة (١٦٩):
حد ركوع المصلي قاعدا أن ينحني انحناء يوازي رأسه الأرض رافعا أليته عن ساقيه ارتفاعا يناسب ركوع القائم.
مسألة (١٧٠):
ما حد الخطى الذي يجوز فعلها في الصلاة؟ قال: ما لم يعد كثيرا كالخطوتين و الثلاث.