مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٩٨ - كتاب الصلاة
القراءة التي لا تتم إلا بإحدى الكيفيتين فيجب إحداهما تخييرا، و لما كان أحد الأمرين أفضل استحب اختياره.
مسألة (١٧٧):
إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثم لزمه ثلاث ركعات فصلى ركعة ثم سلم ثم علم أنها كانت اثنتين هل يتم أو تبطل؟
الجواب: قال بعض الأصحاب: تبطل الصلاة و الأجود البناء، غاية ما في الباب يلزمه سجدتي السهو.
مسألة (١٧٨):
إذا قرأ بالسجدة ناسيا في الفرض هل تكون باطلة أم لا؟ و هل يجب عليه العدول أم لا؟
الجواب: يجب عليه العدول ما لم يتجاوز السجدة و إن تجاوزها أجزأت.
مسألة (١٧٩):
إذا أدرك أربع ركعات بغلبة الظن فصلى العصر ثم بقى أربع هل يجب أن يعيد أو يصلي الأخرى؟
الجواب: بل يصلي الظهر قضاء و إن ذكر في الأثناء عدل.
مسألة (١٨٠):
إذا سجد الإنسان على شيء لا يصح السجود عليه ثم بان بعد خروج الوقت هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب: الظاهر الصحة إن كان قد اجتهد في تحصيل المسجد.
مسألة (١٨١):
إذا أدرك المأموم الإمام في الجمعة و قد فاتت بالنسبة إليه هل يدرك الجمعة أم لا؟ و هل إذا كان الإمام مسبوقا هل يدرك أم لا؟ و إذا أدركه في الوقت و ركع معه ثم منع من السجود حتى خرج وقتها هل يدرك أم لا؟
الجواب: الظاهر أن المأموم متى خرج الوقت فلا دخول واجب عليه، فلو