مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٩٧ - كتاب الصلاة
مسألة (١٧١):
لو ذكر في أثناء الاحتياط نقصان الصلاة هل تكمل صلاته ملفقة إذا لم يفعل المنافي أو كما ذكر في عدم التفصيل؟ الأولى الإكمال بمعنى أنه إذا ذكر بعد الركعتين من جلوس مثلا أن صلاته صلاة ركعتين يحسبها ثلاث و يكمل صلاته بركعة.
مسألة (١٧٢):
لو شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و ذكر بعد الركعتين من جلوس أن صلاته ركعتين فإنه يكمل صلاته بركعة ملفقة فهل ذلك بعد التسليم عليها أو قبل التسليم فيبطلها؟ الظاهر أنه مطلقا.
مسألة (١٧٣):
التكبيرات التي في أول الاستفتاح يكبر ثلاثا و يدعو و اثنتين و يدعو و اثنتين و يتوجه فكيف ما يقول سيدنا؟ قال: التوجه هو الدعاء المشهور بقوله: وجهت وجهي.
إلى آخر الدعاء.
مسألة (١٧٤):
المسافر الذي يقصر عند خفاء الأذان هل المراد بالخفاء أن لا يسمع فصول الأذان أو أنه لا يسمع صوت و إن خفي عليه الفصول؟ الظاهر أن المراد تمييز الفصول.
مسألة (١٧٥):
الصبي و الصبية إذا تكلفوا بوظيفة الوقت هل تكون النية واجبة أم لا؟
الجواب: أيهما فعل كان تمرينيا إلى أن يحصل البلوغ.
مسألة (١٧٦):
الجهر بالبسملة في موضع الإخفات في أول الحمد و السورة و في الأواخر هل هو مستحب أو قصده؟
الجواب: أما نفس الجهر فواجب و أما اختياره يستحب لأن الصلاة تجب فيها