مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٨٢ - كتاب الصوم
مسألة (٣٩):
الجماع في فرج البهيمة يفسد الصوم و إن لم ينزل، و يكفر.
مسألة (٤٠):
قال: النخامة المنفصلة عن الحلق و المسترسلة من الدماغ إذا خرجت إلى حد الفم و هو مخرج الخاء فإن ابتلعها عامدا أفسد و كفر.
مسألة (٤١):
الشعر مكروه للصائم على كل حال.
مسألة (٤٢):
إذا ترك المغسل الترتيب جاهلا و صام وجب عليه القضاء دون الكفارة.
مسألة (٤٣):
إذا كان عليه يوم من قضاء رمضان فلم يبق إلا يوما واحدا لشهر رمضان فأصبح ذلك اليوم جنبا، يحتمل انعقاده لتعينه و عدمه إذ له بدل، قال: الأولى وجوب صومه و يقضي.
مسألة (٤٤):
يجوز أن يردد النية آخر شهر شعبان بين الوجوب إن كان من رمضان و الندب إن كان من غيره و يجزئه.
مسألة (٤٥):
لو قدر على العدد دون الوصف، هل يتعين المقدور أم لا؟
مسألة (٤٦):
لو صام شهرا فعجز، هل يجب عليه تسعة أيام ثمانية عشر أم يسقط؟ قال: بل ما قدر.
مسألة (٤٧):
هل يقبل الصوم التحمل في المعسرة المكرهة أم لا؟ نعم.