مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣١ - كتاب الطهارة
مسألة (١٧٧):
ليس الثلج حال تقاطره كماء المطر، لو لاقى الثلج نجاسة نجس الملاقي حسب، و حكمه حكم الجامدات في جواز كشطه و إن قل الباقي عن كر، هذا حال جموده، و أما حال سيلانه فحكمه حكم المائع.
مسألة (١٧٨):
لو تيمم في موضع يسوغ له التيمم فيه جاز أن يقضي به صلوات متعددة.
مسألة (١٧٩):
التوالي في أيام الحيض يكفي كل يوم مرة سواء الرؤية في الليل و النهار.
مسألة (١٨٠):
يكره للحائض قراءة القرآن مطلقا و يباح للجنب سبعة بغير كراهية، و الفرق يحتمل أن الجنب يصلي و الحمد بسبع بخلاف الحائض، فلو أعاد الجنب السبعة المباحة فالظاهر الكراهية، و المنقول الجواز.
مسألة (١٨١):
لو أحدثت الحائض بعد الغسل قبل الوضوء كفى وضوء واحد، و لو أحدثت قبل الغسل و كانت قد توضأت اغتسلت و أعادت الوضوء على الأحوط.
مسألة (١٨٢):
لو بذل الكفن للميت باذل ثم أخذه السيل بعد دفنه أو أكله السبع ثم وجد الكفن مطروحا، فهل يكون الكفن للباذل أو للوارث؟
الجواب: يرجع إليه إن قصد أن يخص به هذا الميت، و إن قصد التقرب به مطلقا كفن به غيره، و إن منذورا يرجع إلى الورثة.
مسألة (١٨٣):
الشهيد في المعركة إذا مسه الإنسان بيده، هل يلزمه غسل أم