مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٣١ - كتاب الحج
بالنسبة إليها و لا نفقة لها لأن المانع من قبلها.
مسألة (٢٢٠):
لو نوى الإحرام و لم يلب ناسيا لبى حين يذكر و إن كان في مكة، و لا يفتقر إلى الرجوع إلى الحرم و إن تمكن و فيه نظر، و لا إلى إعادة النية و هو ظاهر كلام النهاية، و كذا لو ذكر بعد أن فعل بعض الأفعال كالطواف و لم يجب عليه إعادة الطواف و وقع صحيحا.
مسألة (٢٢١):
المصدود لو لم يجد الهدي لم يتحلل إلا بذبحه فإذا رجع إلى بلده و وجده ذبحه أجزأه.
مسألة (٢٢٢):
لو استؤجر لحجة في سنة معينة متأخرة عن سنة العقد بسنتين أو أكثر ثم استطاع في السنة التي وقع فيها العقد و أخر حتى جاءت السنة المعينة للإجارة أيها يقدم؟ يقدم هنا الاستئجار قال الشيخ: يقدم الاستئجار مطلقا.
مسألة (٢٢٣):
لو ترك المحرم للعمرة طوافا و سعيا أو أحدهما ناسيا هل تصح عمرته أم لا؟ لا تصح، قال فخر الدين: لا تبطل و كذا لو كان جاهلا.
مسألة (٢٢٤):
لو أفسد عمرة التمتع هل يجب عليه تمام حج التمتع؟ و كذا إذا أراد أن يقضيها هل يجب عليه الحج معها؟ و لو أفسد حج التمتع هل يجب عليه العمرة إذا أراد قضاءه؟ نعم يجب على الأقوى و يجزئه أن يقضي الحج و العمرة في السنة إذا أمكن.
مسألة (٢٢٥):
لو أعتق العبد قبل أحد الموقفين و لم يعلم بالعتق و أتى بالأفعال كلها بنية الحج الأول هل يجزئه عن حج الإسلام لأنهم أطلقوا الكلام