مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٥٨ - كتاب الزكاة
مسألة (١٠٤):
قوله في الفطرة: الفقير مندوب إلى إخراجها و مع الضرورة يدير صاعا، معنى ذلك تمليك كل واحد ثم القابض ينوي و يدفع عن نفسه و من هو دون التكليف ينوي وليه عنه.
مسألة (١٠٥):
قال: تجب زكاة الفطرة على مالك قوت السنة و إن كان من الخمس أو من الزكاة قد قبضه.
مسألة (١٠٦):
قوله في الزكاة: لو كان مليا و وليا الصور هنا:
أ- أن يكون مليا وليا و يشتري بعين المال لنفسه بعد اقتراضه، فالزكاة عليه إن جوزنا ذلك و هو الأصح.
ب- الصورة بحالها و يشتري في الذمة فالصور بحالها.
ج- الصورة بحالها و لما يقرض و يشتري بالعين بنية أنه لنفسه ففيه وجهان: الزكاة عليه لجريانه في ملكه بالنية، و تعلقها في مال اليتيم لعدم سبق القرض المملك.
د- الصورة بحالها و اشترى في الذمة لنفسه و بذل المال ففيه الوجهان.
هكان ملي غير والي و اشترى بالعين لنفسه لم يملك قطعا و توقف على إجازة الولي الخاص أو العام و معها تكون الزكاة في مال اليتيم كما أن الربح له و مع عدمها يكون المبيع باقيا على ملك بائعه و نماءه له و في الصورتين يضمن.
و- الصورة بحالها و اشترى في الذمة فالربح له و الزكاة عليه و يضمن المال.
ز- كان وليا غير ملي و اشترى بالعين لنفسه بعد القرض فالربح لليتيم و الزكاة في ماله و يشكل بما أنه نوى لنفسه، فكيف يملك الطفل؟ قلنا: النية لاغية و الولاية حاصلة و الفائدة متوقعة فتجري في ملك الطفل.
ح- الصورة بحالها و اشترى بالعين قبل القرض لنفسه حكمها حكم السابق يضمن في الموضعين بالنية الفاسدة.