مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٥٦ - كتاب الزكاة
و لو زاد زيادة فهي على المالك و الفقراء.
مسألة (٩٣):
كلما يخسره الفلاح يحسبه من مئونة المباشر و الوكيل و غيره و يقسط على جميع الغلة فيحسب ما يخص الحنطة و الشعير فيسقط ما يخصهم.
قال السيد:
مسألة (٩٤):
إذا كان له على الفقير دين أو قرض ثم أن صاحب الدين و كل المديون في أن يحسبه عنه جاز في الصورتين.
مسألة (٩٥):
لو تلف ماله قبل تمكنه من إخراج زكاة الفطرة ضمن.
مسألة (٩٦):
لو أهمل الوكيل الإخراج من الزكاة الموكل في حفظها ضمن.
مسألة (٩٧):
إذا كان غنيا بالقوة و اشتغل بقضاء صلاته جاز له الأخذ من الزكاة.
مسألة (٩٨):
لو اعتلفت السائمة لحظات متعددة مرارا لا تخرج عن كونها سائمة و لو كان أياما متعددة.
مسألة (٩٩):
ابن السبيل إذا نوى إقامة سنة لا يجوز أن يأخذ من سهم السبيل و يجوز أن يأخذ من سهم الفقراء.
مسألة (١٠٠):
إذا كانت ذمته مشغولة بالحقوق للناس و لا يعرف أصحابها أو يعرف بعضهم و لا يمكنه الوصول إليه لموته أو عدم معرفته بوارث له هل تكفيه