مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٥٥ - كتاب الزكاة
و غيره.
مسألة (٨٨):
إذا عزل السلطان حصته و أعطاها لشخص، ثم وهبها ذلك للمالك أو أعطاها الظالم للمالك مع العزل أو بدونه على من الزكاة و إذا أخلطها الظالم بملك الغير، هل للمالك أخذ قدر حصته من المختلط أم لا؟
الجواب: إذا عادت من الظالم بغير عوض زكاها بشروطها و من غير الظالم فلا.
مسألة (٨٩):
لو جار الظالم في المقاسمة بأن أخذ أزيد من المقاسمة بأن زاد عن الثلث، و لو لا أخذ ما زاد عن الثلث لبقى نصاب، فهل يجب أن يزكيه أم لا يزكي إلا ما كان نصابا كيف كان؟
الجواب: المعتبر اسم المقاسمة و إن زاد عن الثلث.
مسألة (٩٠):
هل يجوز للشيعي استئجار الأرض المقطعة لسلطان الجور منه أم لا؟ و على تقديره هل تجوز مقاسمته أم لا؟ و هل يجوز شراء هذه المقاسمة من هذا المستأجر أم لا؟ قال: الظاهر أن الكل جائز، و التنزه عنه أولى.
مسألة (٩١):
فرق بين المنذور و المتصدق به و بين قوله: و أقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة، قال المصنف: وجه القوة خروج الثاني عن ملكه، أما في الصورة الأولى فيفتقر إلى المباشرة.
مسألة (٩٢):
قال في النهاية: تحسب أجرة المساعد و الحافظ و غيره، قال السيد: و لو لم يكن بأجرة لأن فيه منة عليه، و كذا الخراج لو زاد السلطان زيادة،