مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٥٧ - كتاب الزكاة
الصدقة عن أصحابها أم لا؟ و هل يجوز الصدقة على العلويين و غيرهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء أم لا؟ و ما كيفية النية في ذلك؟
الجواب: إذا آيس من معرفة أربابها أجزأ الصدقة، و جوازه للسادات الأشراف قوي إن شاء الله تعالى هنا لأنها صدقة مندوبة بالنسبة إلى المالك، و النية، أتصدق بهذا عما له في ذمتي حق مالي لوجوبه قربة إلى الله.
مسألة (١٠١):
إذا استأجر على رعي البقر و الإبل و المعز مدة الحول أو أخذ الظالم منها بعضها باسم الزكاة أو العداد، هل يحسب ذلك من المؤن أم لا؟ الظاهر أنه لا تحسب المؤن في الماشية مطلقا، قالوا: لأن لبنها و شعرها بإزاء ذلك، نعم تسقط زكاة ما أخذه الظالم قبل التمكن من الإخراج، و قد قيل بإجزائه عن الزكاة، و به رواية و أكثر للأول أولى.
مسألة (١٠٢):
عيال الإنسان لو أضيفوا هل تسقط فطرتهم عنه أم لا؟ و لو أضيف إنسان تلك الليلة لكن ما أكل شيئا عنده بل عند غيره فعلى من تجب الفطرة، على الضيف الأول أو الذي أكل عنده؟
الجواب: نعم تسقط فطرة عياله بضيافة غيره إياهم من المكلف بها كما لو أضاف هو، و لو تعدد المضيفون حكم بمن غربت الشمس و هو عنده، و لو اقترنوا وجبت عليهم فطرة واحد بالسوية.
مسألة (١٠٣):
لو كان للإنسان ولدا و والد فقير و هو يكدي من الناس فهل فطرته على من تجب عليه النفقة أم لا؟ و هل لا فرق بين أن يختار الفقير الكدية أم لا؟
الجواب: الأشبه وجوب فطرته على ولده أو والده مع احتمال عدمه لعدم العيلولة الحقيقية، و لا فرق بين أن يختار الكدية أو لا، قاله ابن مكي (رحمه الله).