مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٣٧ - المقصد الثاني في الوقف
و قد ورد عن النبي(ص)من طريق الجمهور ما يدل على ذلك أيضا، و هو اختيار جماعة منهم، بمعنى أنها ترجع إلى المعمر لأنه لم يقيدها بمدة و لا عمر، فكان كالإسكان المطلق فله إخراجه متى شاء و هو الأشبه.
مسألة (٥):
يصح لو قال: أعمرتك أو أسكنتك لزم و إن لم يقبل، و قيل: في السكنى لا بد من إيجاب و قبول و قبض و نية التقرب في الثواب لا في الصحة.
مسألة (٦):
هل الوقف و الوصايا على الأقارب يشترك فيها المتقرب بالسبب مع المتقرب بالسببين أو كالميراث الظاهر؟ نعم يشترك الجميع، أما لو قال للوارث: ترتبوا، ترتب الإرث.
مسألة (٧):
لو أعمر في مرض الموت داره مدة عمره، و قيل: بقلبه و لم ينطق بلسانه، و قيل: بعد الوفاة صحت السكنى و الحال هذه.
مسألة (٨):
السكنى يلزم مع اقترانها بعمر أو أمد.
مسألة (٩):
إذا وقف على مواليه دخل الأعلى و الأسفل، و قيل: يبطل.
مسألة (١٠):
إذا وقف الإنسان كتبا على المؤمنين و جعل له فيها النظر للمصلحة مدة حياته، فإذا حصل في يد بعض المؤمنين ما في يده من الكتب كتاب، فهل له نزعه من يده و إعطاؤه لغيره؟ و هل إذا التمس بعض المشتغلين أخذ بعض ما في يده من الكتب ليقرأ فيه له منعه و يعصي بمنعه أم لا؟
الجواب: إذا لم يكن يقرأ فيه قال: نعم يجوز نزعه إذا كان فيه مصلحة و إلا فلا، و يجب عليه بذل ما في يده و الحال هذه.