مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٣٩ - المقصد الثاني في الوقف
مسألة (١٩):
لا يثبت الوقف بشاهد و يمين إذا كان على المصالح العامة و يثبت إذا كان على أقوام معينين.
مسألة (٢٠):
وقف غير المالك، هل يقف على إجازة المالك أو تكون باطلة؟ فيه الوجهان باعتبار افتقاره إلى النية فساوى سائر العبادات فيكون باطلا، و وقوفه لكونه مشتملا على إيجاب و قبول فساوى البيع و النكاح فيكون موقوفا على الإجازة، و قد استقرب هذا في" القواعد".
مسألة (٢١):
إذا انقلعت الشجرة الموقوفة يجب أن تؤجر لمصلحة الموقوف عليهم، فإن لم يفرض لها نفع إلا بذهاب عينها عن الوقف يحتمل أن يشترى بقيمتها شجرة و قيامها مكانها.
مسألة (٢٢):
يشترط في الوقف القبض و إذن المالك في القبض لكن يشترط في القبول الفور دون القبض، و الإذن بل يصح و إن طال الزمان.
مسألة (٢٣):
لو أوقف على المشترين يشترط قبض جميعهم و هو غير ممكن فيشترط نصب قيم بإذن الحاكم كالقبيلة، أما الوقف على المؤمنين فيكفي قبض بعضهم.
مسألة (٢٤):
هل يجوز للزوجة أن تسكن زوجها إذا سكنت في ملك غيرها و كانت متعة؟ قال: يجوز إن كانت مزوجة حال الإسكان يقرب الجواز و فيما إذا كانت خالية نظر، أي إذا أسكن الإنسان الزوجة هل يدخل الزوج تبعا لها؟
مسألة (٢٥):
ذكر في الوقف: و لو علقه ممن ينقرض غالبا فهل يعود إلى