مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٤١ - المقصد الثاني في الوقف
مسألة (٣١):
لو أوقف على أهل لغته فهم أهل اللسان التي يحاورنها من الذكور خاصة.
مسألة (٣٢):
لو أخذ نصيبا من زيادة الوقف على المسلمين جاز و ملك لأنه من جملة المسلمين.
مسألة (٣٣):
الوقف على الفقراء لا يفتقر إلى القبول كالوقف على المصالح، و لو مات الموقوف عليه قبل القبض قام وارثه مقامه في القبض سواء كان وقف تشريك أو ترتيب.
مسألة (٣٤):
لو أوقف الولي على الطفل وقفا و تصرف الولي فيه، ثم مات و أوصى ببيعه عند موته صح، لأن تصرفات المسلمين تحمل على الصحة لجواز كونه حبسا.
مسألة (٣٥):
إذا وقف على عقب زيد ثم بعد ذلك على عقب عمرو أخذه عقب زيد، فإذا انقطع بعد ذلك أخذه عمرو، فإن تجدد بعد ذلك عقب زيد رجع الوقف إليه و النماء وقت انقطاع عقب زيد لعقب عمرو، ذكره في التحرير، نعم.
مسألة (٣٦):
إذا وقف على قرابته انصرف إلى من كان مشهورا من قبل الرجال و النساء، فإن تجدد له قرابة بعد الوقف دخل فيه.
مسألة (٣٧):
الذهب و الفضة إذا كان حليا يصح وقفه إجماعا، و إن كانت دنانير أو دراهم قيل: لا يصح، و الأولى الصحة إذا أمكن الانتفاع و لو في شيء