مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٥ - كتاب الطهارة
إعادة الغسل إن خرج منها حدث.
مسألة (١٣): الطهارة على أربعة ألفاظ:
مادته: و هي الغسل و المسح و صورته: و هي الكيفية المشروعة الواقعة عليها.
و فاعليه: و هي تطلق على المكلف المباشر و على الأسباب الموجبة كالبول و الجنابة.
و غايته: و هي استباحة عبادة مشروطة بها كالصلاة مثلا.
مسألة (١٤): لو قال في غسل الجنابة:
أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، أجزأه، و كذا لو قال: أرتمس لوجوبه قربة إلى الله، مع قصد غسل الجنابة فإنه يجزئ، و لو نوى رفع الحدث المطلق أجزأه أيضا.
مسألة (١٥):
لا تقبل شهادة النساء لنجاسة ماء الغير.
مسألة (١٦): في التيمم، إذا كانت يديه نجستين،
و ما تتعدى النجاسة بأن يكونا ناشفتين تيمم، و لو كان باطنهما نجسا و ظاهرهما طاهر ضرب بظاهرهما و مسح، و لو قطعت يديه ضرب بزنوده و مسح بهما، و لو كانت يديه نجستين رطبتين ضرب بزنديه و مسح بهما، أما لو كانت جبهته نجسة رطبة ضرب بيده على الأرض و مسح بيديه، و سقط مسح الجبهة كاقتصاره على إحدى يديه مع الجبهة أو الجبهة وحدها أو اليدين كذلك.
مسألة (١٧): يصح وضوءه و رجليه في الماء
بشرط أن ينشفهما بعد شيلهما من الماء، و يكون قد أخل بواجب لأن الموالاة واجبة.
مسألة (١٨): لو لاقى بدن الميت نجاسة في القبر غسله،
و يتلقى الماء بانية،