مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٤ - كتاب الطهارة
من الجنة، سأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من شجر الجنة، فأنزل الله عليه النخلة فكان يأنس بها في حياته، فلما حضرته الوفاة قال لولده: إني كنت آنس بها في حياتي و أرجو الأنس بعد وفاتي، فإذا مت فخذوا منها جريدة و شقوها نصفين وضعوها معي في أكفاني، ففعل ولده ذلك و فعلته الأنبياء بعدهم، ثم اندرس ذلك في الجاهلية، فأحياها النبي(ع)و فعل و صارت سنة متبعة.
و روي: إن الله تعالى خلق النخلة من فضلة الطينة التي خلق منها آدم(ع)، و روي عن الصادق(ع): إن الجريدة تنفع المسيء و المحسن.
و روي: إن الجريدة تنفع المؤمن و الكافر، و إن الأرض تتجافى عنه ما دامت رطبتين.
و الجريدة توضع مع جميع الأموات إلا المخالف.
مسألة (٩): لو مس سقطا، إن كان دون أربعة أشهر فلا يجب بمسه غسل
و لا يجب تغسيله، و بعده يجب و يغسل و يحنط، و يجب الاستقبال حالة دفنه، و في الأعضاء نظر.
و لو وجد الرأس جعل وجهه إلى القبلة، و كذا لو وجد الصدر و البدن يستقبل بهما.
مسألة (١٠): إذا ماتت الزوجة و لا مال لزوجها،
كفنها من أصل تركتها و لا تحتسب على زوجها من ميراثه، لأنه لا وارث إلا بعد الكفن، و لو أوصت أن تكفن من مالها كان من ثلثه و إن كان لزوجها مال، و سقط عنه.
مسألة (١١): قوله: و يغسل الرجل محارمه من وراء الثياب،
يريد من يحرم عليه نكاحها مطلقا بالمصاهرة و غيرها.
مسألة (١٢): لو اغتسلت المستحاضة و أخرت الصلاة بقدرها،
وجب عليها