مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٧١ - كتاب الخمس
منه أن أخلفها عليه و زيادة و هو عارف بالقيمة، يصح هذا البيع و يملك السلعة بهذا الثمن لكنه مكروه، و كذا العكس لو بعت الشريف أو الفقير متاعا بمائة درهم و قيمته عشرة و هما عارفان بالقيمة طمعا من البائع و المشتري أن يحصل له ثمنها من الخمس أو الزكاة يصح البيع و يلزم لكنه مكروه.
مسألة مفيدة (٤٢):
لا تنافي بين الخمس و الزكاة لأن الخمس دين و الدين غير مناف للزكاة، فلو فضل عنه مائتي درهم و ابتدأ حولها من أول حول الخمس أخرج زكاتها عند تمام حولها و عدت من المؤن و خمس ما عداها، و لو فرض تطابق الحولين في الأثناء بأن يكون بالمائتين عروض ثم نفت، فإن تطابقا في الأثناء فهنا يجب خمس المائتين أجمع، و يجب عليه إخراج الزكاة لأنها وجبت بعد استقرار وجوب الخمس في المال التام، و إن جعلناه كحول الزكاة فلتطابق الحول في الأثناء.
مسألة (٤٣):
لو أخذ مالا من الفواضل و توصل به إلى النكاح خسارة عليه كالسمسرة مثلا لا خمس فيه.
مسألة (٤٤):
هل في حلي المرأة من ذهب و فضة أو لؤلؤ أو جوهر و غيره خمس أم لا؟ فإن كان نعم فهل تقومه و تخرجه أم كيف؟
الجواب: الظاهر أنه إذا كان معتادا لبسه و لو في بعض الأوقات فلا خمس فيه، لأنه من المؤن، نعم لو خرج في الكثرة إلى حد الإسراف فيه أخرج خمسه بعد المئونة إذا كان أصله من متعلق الخمس.
مسألة (٤٥):
لم لا ذكر الفقير في آية الخمس و ذكره في آية الزكاة؟
الجواب: هذا سؤال حسن لم أقف عليه لغير مولانا السيد المرتضى أدام الله