مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٧٣ - كتاب الخمس
و تمم باقي سنته من كسبه و فضل عن المبلغ المذكور، فهل يجب فيه الخمس أم لا؟
الجواب: هذا لا خمس فيه، لأن إخراج المؤن من الكسب الزائد، فإذا أخرج المائة المخمسة حسب له بإزائها، نعم لو قلنا بأن النفقة من الأصل أو منهما توجه الخمس و قد كان يفتي به شيخنا فخر الدين (رحمه الله) تعالى، و بالأول أفتى سيدنا عميد الدين (قدس الله روحه).
مسألة (٤٩):
إذا ورث الإنسان مالا من ميت مخالف و هو لا يعتقد وجوب الخمس و لا يخرجه، هل يجب على وارثه المؤمن الخمس أم لا؟
الجواب: لا يجب على وارثه إخراجه و إن علم تعلق الخمس به و باء بإثمه الأول و هو منصوص الأصحاب في قولهم: و أبيح له المتاجر، و فسروه بأن يشتري ما فيه حقوقهم(ع)
مسألة (٥٠):
لو ترك إخراج الخمس هل يتصور أن أرباب الخمس شركاء في جميع ما يتجدد من النماء أم لا؟
الجواب: أما ما يجب في المعادن و الغوص و الأرض المغنومة فكالزكاة، و أما ما يجب في الأرباح فأبعد لأن تعلقها بالذمة أقوى، و مال الغائب إذا تعين بتعين الحاكم صار نماؤه له إن قدر ذلك، قال (دام ظله): إذا كان الشريف قادرا على التكسب و هو لائق به منع من الخمس.
مسألة (٥١):
قال عميد الدين (رحمه الله): لا يجوز تكفين العلوي من الخمس و يجوز من الزكاة، و كذا كل قربة سهم من سبيل الله، و من فوائده أيضا أنه قال: لا يجوز للإنسان أن يبيع العلوي شيئا بأزيد من قيمته و يحسبه عليه من الخمس، و لو فعل ذلك لم تبرأ ذمته من أكثر من القيمة، و لا أن يتهب منه و لا أن يحتال