مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٧٤ - كتاب الخمس
على الخمس بشيء من ذلك، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى ضرر عظيم بالفقراء، و كذا قال فخر الدين، و من فوائده أيضا أنه نقل عن الشيخ أبي القاسم ابن سعيد أنه كان يحرم المبايعة و لا يجيزها، و عن الشيخ يحيى أنه كان يجيزها، و عن خاله الشيخ أنه كان يجيزها، و اختار هو أن يشتري منه سلعة من غير شرط ثم يبيعها عليه بزيادة على ما يتفقان عليه، أما إذا قال له: أعطيتك المائة بمائة و عشرين، فإن هذا حرام قطعا.
مسألة (٥٢):
الحيوان إن كان تسمينه برسم العيال لا خمس فيه، و الفاضل من النماء يجب فيه الخمس بعد المئونة.
مسألة (٥٣):
لو أخرج من تحت الماء لؤلؤة قيمتها دينارا فصاعدا لا بالغوص بل مد يده و أخرجها بآلة، هل يجب فيها الخمس أم لا؟ قال: نعم.
و كتب فخر الدين:
مسألة (٥٤):
قال الشيخ مشافهة منه أنه: إذا آجر ملكه و أخذ أجرته لا يجب فيها الخمس، و كذا قال: لو باع ملكه فإنه لا يجب في ثمنه الخمس و إنما يجب في السبعة المذكورة.
مسألة (٥٥):
لو اختلط مال الطفل الحلال بالحرام وجب على الولي إخراج الخمس منه، و لو قصر الولي حتى تلف المال ضمن، و كذا في الغوص يضمن الولي لو أخل بالإخراج منه.
مسألة (٥٦):
قال: الغوص يجب إخراج الخمس منه إذا بلغ دينارا و لا تعتبر المئونة.