مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٧٣ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
مسألة (٢٢):
لو اشترى عبدين صفقة فهلك أحدهما في الثلاث له رد الباقي و الإمساك، و لو اشترى دارا و عبدا صفقة فمات العبد في الثلاث ليس له رد الدار، و ما الفرق؟ قال: الفرق أن الحيوان عينه في الثلاثة مضمونة بخلاف الدار.
مسألة (٢٣):
لو تلف المبيع من الحيوان و غيره بعد القبض في الخيار المشترك سواء كان في الثلاثة الحيوان أو غيره يكون التلف من مال المشتري.
مسألة (٢٤):
إذا قضاه دون حقه، فامتنع حتى يقبض الجميع فهلك ذلك القدر من يد المديون بغير تفريط، كان من مال الممتنع إلا في ثمن المبيع لأن له الامتناع حتى يقبضه المشتري كل الثمن.
مسألة (٢٥):
في القبض في المبيع التفصيل المذكور.
مسألة (٢٦):
هل يصح بيع النحل إذا شوهد معظمه بقول، و كذا كل ثمر شوهد معظمه يصح بيعه و يلحقه خيار الحيوان، و كذا الطير و دود القز، و لا تضر ضميمة الشهد، فإن الدابة يردها مع رحلها.
مسألة (٢٧):
يجوز شراء الجلد من المسلمين إذا لم يعلم أنهم يستحلون الجلد بالدباغ.
مسألة (٢٨):
عقد الفضول في البيع و النكاح و الشراء و الصلح و الهبة و الإجارة صحيح و يلزم مع الإجازة.