مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٢٤ - كتاب الحج
مسألة (١٨٧):
يحرم على المحرم النظر في المرآة و الاكتحال بالسواد و كذا حمل السلاح.
مسألة (١٨٨):
لو رمى الصيد فأصابه و غاب عنه، قال الشارع: لزمه الفداء، فلو فداه ثم إن الصيد وجد سليما هل يرتجع الفداء و إذا كان لمالك و دفع إليه هل يرتجع ما دفع إليه و لا يرتجع ما صرفه إلى الفقراء؟ نعم يرتجع.
مسألة (١٨٩):
لو كسر قرني الغزال أو شيء من أعضائه فهل يلزمه المذكور أو الأرش؟ قال: الأرش قوي.
مسألة (١٩٠):
قوله: و فداء المملوك لمالكه فهل يأخذ الفداء أو القيمة أو القيمة له و الفداء لله يتصدق به؟ قال: له الفداء إذا كان الصيد في الحل و لا قيمة هنا.
مسألة (١٩١):
هل يجب على الولي أن يحج عن الميت كما يجب أن يصوم عنه أم لا؟ و إذا بقى عليه شيء من مناسك الحج هل يجب على الولي أم لا؟ أما الحج فلا و أما الجزء من طواف و سعي و صلاة ركعتين فالظاهر نعم.
مسألة (١٩٢):
قال: قلع شجر الحرم حرام خاصة.
مسألة (١٩٣):
لو اجتمعت شرائط الحج و سوف ثم حج في القابل و مات قبل أن تقضى المناسك أجمع إلا أنه بعد الإحرام و دخول الحرم هل يجب عليه أن يستأجر عنه من يتم بقية المناسك أم يجتزئ بالإحرام و دخول الحرم؟ قال: نعم يجتزئ بالإحرام و دخول الحرم عن التتمة بغير إشكال.