مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢١ - كتاب الطهارة
مسألة (١٢٤):
لو انحبس دم فوق درهم تحت جلده، وجب نزعه عن بدنه إذا لم يتجه بنزعه ضرر أو شين.
فائدة:
كل محدث جاز له نية رفع الحدث يسوغ له الجمع و نية الاستباحة، و ليس كل من جاز له نيتها يسوغ له الرفع، فنخلص من ذلك أن طهارة المختار و نعني به غير السلس و المبطون و المستحاضة قطعا، و غير الماسح على الجبيرة و الخفين في وجه، فيجوز فيها التقادير الممكنة.
و أما طهارة المضطر و هو أحد هؤلاء تجزئ فيها نية الاستباحة قطعا، و لا يجزئ فيها نية الرفع بمعناه الاصطلاحي قطعا، و في إجزاء الجميع وجهان، أقربهما الإجزاء.
مسألة (١٢٥):
إذا تطهر الإنسان في المكان المغصوب ناسيا، هل تكون طهارة صحيحة أم لا؟ الأحوط: لا.
فرع:
لو كان الجنب سلسا أو مبطونا فهو مختار إذ لا حظ له في الرفع، و لو كانت مستحاضة احتمل كونها مضطرة لحصول مانع رفع الحدث الأكبر لعرض الدم الأكبر، و عدمه لقوة حدث الجنابة الذي يمنع اعتبار غيره معه، و الأولى نية الاستباحة.
تذنيب:
إذا تخلل الحدث السلس في أثناء غسل الجنابة و لم يمكنه التحفظ و تعذر الغسل، وجب عليه الوضوء للغسل إجماعا.