مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٤٧ - المقصد الثالث الشركة
مسألة (٤):
لو تشاح الشريكان في الانتفاع بالملك فمع التعذر يؤجر الحاكم عليهما و يدفع الأجرة إليهما بحسب النصيب.
مسألة (٥):
قوله في الشركة: و لو شرط أحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين أو التساوي مع اختلاف المالين هل يلزمه الشرط؟ قال: لا يصح، و قيل: يصح.
مسألة (٦):
إذا كان بين اثنين فرس مشتركة، و العادة أن تكون عند كل واحد منهما زمانا حتى يسلمها إلى غلامه أو زوجته أو جاريته و ما أشبه ذلك من الأجراء، هل يضمن تلك الفرس أم لا؟
الجواب: إذا كان معتادا لم يضمن بالتسليم مع عدم التفريط، أو لم يكن معتادا و حصلت ضرورة فيجوز حينئذ.
مسألة (٧):
هل يصح للشريك أن يركب الدابة المشتركة بغير إذن شريكه أم لا؟ و لو كان للضرورة هل الحكم سواء أم لا؟
الجواب: اختيارا لا يصح و مع الضرورة يجوز.
مسألة (٨):
لو وطئ الشريك فحملت و قومت عليه، ثم مات الولد و لو قبل الوضع لم ينتقض هذا الحكم.
مسألة (٩):
لو زرع الأرض المشتركة بغير إذن الشريك، فباع الذي لم يزرع حصته في الأرض لآخر فمع علم المشتري أن للبائع حق قلع الزرع فله مثله، و إن لم يكن عالما فإشكال.