مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٨٣ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
احترازا من مال السلم و شبهه كمال الصرف و ثمن المبيع فإنه لا يجب قبض البعض هنا.
مسألة (٨٢):
يجوز شراء ما يؤخذ باسم المقاسمة من الغلات و غيرها ما لم يزد عن المعتاد بالنسبة إلى ذلك البلد، و ما يؤخذ من الفلاحين في صورة الضمان يجوز شراؤه و إن كان أزيد من المقاسمة المعتادة سواء ضمنوا طوعا أو لا.
مسألة (٨٣):
النجش حرام إن فعله، أما الزيادة التي تؤخذ فليس بحرام.
مسألة (٨٤):
الاحتكار حرام و هو حبس القوت و حده ألا يوجد باذل غيره في القرية، و ضابط الضرر التي يحصل للمشتري بالنسبة إلى المشتري.
مسألة (٨٥):
لو حضر شخص بيع ملكه و سكت لم يكن رضا منه، و لو ادعى عليه الرضا لم يتوجه عليه اليمين.
مسألة (٨٦):
لو اشترى دابة بشرط الحمل فظهر الخلاف فله الفسخ و إن تصرف، و إن كان على سبيل الاحتياط فلا فسخ و لا أرش.
مسألة (٨٧):
بيع المعاطاة هل يملك كل منهما مع التلف و الخروج عن الملك اللازم أو الجائز؟
الجواب: المعاطاة لا يتصور فيها ملك إلا بتقدير بقاء العين بعد تلف الأخرى، نعم يباح فيها التصرف و تملك ضمنا، قال و يشترط فيها قبض العينين، أما لو سلم أحد العينين خاصة تسمى هذه معاوضة.