كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٢ - الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها
و استدل (١) للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات و حرمة الميتة، و الانصاف امكان إرجاعه (٢) الى ما ذكرناه فتأمل (٣).
و يؤيده (٤) انهم أطبقوا على بيع العبد الكافر، و كلب الصيد و علله (٥) في التذكرة بحل الانتفاع به، ورد من منع عن بيعه (٦) لنجاسته:
بأن النجاسة غير مانعة،
- راجع (التذكرة) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ١٥ في الفصل الرابع في المسألة الأولى عند قوله: يشترط في المعقود عليه: الطهارة الأصلية.
و ص ١٩ في المسألة الخامسة عند قوله: يجوز بيع كل ما فيه منفعة لأن الملك سبب لإطلاق التصرف، و المنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها يجوز أخذ العوض عنها.
فالشرطان و هما: طهارة المبيع، و وجود المنفعة المحللة ذكرهما في مكانين الصفحة ١٥- ١٩.
(١) أي العلامة (رحمه الله).
راجع نفس المصدر ص ١٥ المسألة الأولى.
(٢) أي يمكن ارجاع استدلال العلامة في طهارة المبيع الى ما ذكرناه:
و هو كون حرمة بيع النجس إنما هو لأجل عدم الانتفاع به.
(٣) وجه التأمل: أن ظاهر كلامه في التذكرة مخالف لما ذكرناه.
(٤) أي و يؤيد ارجاع استدلال العلامة في اشتراط طهارة المبيع الى ما ذكرناه: أن الفقهاء منا أطبقوا على جواز بيع العبد الكافر و كلب الصيد.
(٥) أي و علل (العلامة) في التذكرة إطباق الفقهاء على جواز بيع العبد الكافر، و كلب الصيد.
(٦) أي عن بيع العبد الكافر، و كلب الصيد.