كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠١ - الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها
من الاستدلال (١) كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع حيث ذكر النبوي الدال على اذن النبي (صلى اللّه عليه و آله) في الاستصباح.
ثم قال (٢) و هذا يدل على جواز بيعه انتهى (٣).
و عن فخر الدين في شرح الإرشاد و الفاضل المقداد في التنقيح الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع، و كل ما كان كذلك لا يجوز بيعه (٤).
نعم ذكر في التذكرة شرط الانتفاع (٥) و حليته بعد اشتراط الطهارة.
(١) أي من استدلال ابن زهرة على جواز بيع ما ينتفع به و ان كان نجسا.
(٢) أي (الشيخ) في الخلاف قال: و هذا (أي اذن الرسول الأعظم) (صلى اللّه عليه و آله) بالانتفاع بالزيت النجس في الاستصباح به تحت السماء.
راجع (الخلاف) طبعة طهران الثانية سنة ١٣٧٧. الجزء ١ ص ٥٨٨.
(٣) أي ما أفاده (الشيخ) (رحمه الله) في الخلاف في هذه المسألة
(٤) أي كل ما كان محرم الانتفاع لا يجوز بيعه.
هذا قياس منطقي من الشكل الأول هكذا:
الصغرى: النجس يحرم الانتفاع به.
الكبرى: و كل ما يحرم الانتفاع به لا يصح بيعه.
النتيجة: فالنجس لا يصح بيعه.
(٥) خلاصة ما ذكره (العلامة) (رحمه الله) في التذكرة: أن جواز بيع كل شيء يشترط فيه شيئان:
الأول: طهارة المبيع.
الثاني: وجود المنفعة المحللة.
و هذا مخالف لما ذهب إليه نجله الكريم فخر الدين. و الفاضل المقداد.